الأخبار

موافقة مبدئية للنواب على تعديلات قانون العقوبات بشأن ختان الإناث

:

وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في جلسته اليوم، الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.

واستهدف مشروع القانون وفقا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها.

ونص مشروع القانون على تعديل بعض الأحكام:

 المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات النصان الآتيان:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة ٤٢ مكررا أ يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى، وإن ختامها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲۲) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.