
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،
السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الخاص بـ تحديد ساعات العمل في المنشآت
الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويواكب طبيعة النشاط الصناعي في مصر.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد لساعات العمل في المنشآت الصناعية
أوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، القوانين
المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث التشريعات العمالية
بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأكد وزير العمل أن القرار يحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية على النحو التالي:
الحد الأقصى لساعات العمل اليومية: 8 ساعات.
الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة.
فترات الراحة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل.
كما يسمح القرار لصاحب العمل بتشغيل العمال لساعات إضافية فقط في حالات الضرورة أو الظروف
غير العادية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة
للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

أهداف القرار الوزاري لتعزيز بيئة العمل الصناعية
أشار وزير العمل إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى:
حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم المهنية.
رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية.
دعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
تعزيز الاستقرار في بيئة العمل بما يتوافق مع معايير العمل اللائق.
وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل
الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

نص القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية رقم 133 لسنة 1961،
وأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو لوائح العمل، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات
يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تُحسب فترات الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. ويجوز تشغيل العمال
لساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية وفق الضوابط القانونية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.







