وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم الاستقالات وحماية حقوق طرفي العمل

في خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل الإجراءات لكل من العامل وصاحب العمل
أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، بشأن تنظيم آليات وضوابط اعتماد
الاستقالات العمالية، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
يتضمن القرار الجديد تسع مواد تنظم إجراءات تقديم واعتماد الاستقالة، وتضمن للعامل حقه في مستحقاته
وشهادات الخبرة وأوراقه الرسمية، بما يُسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومستقرة.
المادة الأولى: تقديم الاستقالة وإجراءات اعتمادها
أوضحت المادة الأولى من القرار أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابيًا إلى جهة عمله، على أن تكون مُوقعة
منه شخصيًا أو من وكيله الخاص، ويجب أن تُعتمد هذه الاستقالة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل في المحافظات.
يتم قيد الاستقالة في سجل إلكتروني أو ورقي، ويتم اعتمادها بخاتم المكتب المختص، مع إثبات تاريخ القيد ورقم المسلسل، ثم تُسلم
صورة معتمدة للعامل. كما تلتزم مديريات العمل برفع بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل يتضمن بيانات الاستقالات المعتمدة.
المادة الثانية: الاعتداد الرسمي بالاستقالة
وزير العمل أكد القرار أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في كافة المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – إذا رغب
طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية، مما يضفي مزيدًا من الرسمية على الوثيقة.
المادة الثالثة: التحقق من هوية العامل ومحتوى الاستقالة
شددت المادة الثالثة على ضرورة التحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل مقدم الاستقالة. كما يجب أن تتضمن
الاستقالة بيانات واضحة عن جهة العمل والعامل، وتوقيع العامل أو وكيله، على أن تُثبت بيانات التوكيل في السجل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم صاحب العمل أو ممثله بالاستقالة نيابة عن العامل.
المادة الرابعة: مدة البت في الاستقالة
لا تُعتبر خدمة العامل منتهية إلا بصدور قرار قبول الاستقالة من جهة العمل، أو بانقضاء 10 أيام من تاريخ تقديمها دون رد.
ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل خلال هذه المدة، ما لم يُبت في الاستقالة.
في حال عدم رد جهة العمل خلال المدة المحددة، تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا بقوة القانون.
المادة الخامسة: إمكانية العدول عن الاستقالة
يمنح القرار العامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بقبولها،
بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل، وفي هذه الحالة تُعد الاستقالة كأن لم تكن.
المادة السادسة: الاستقالة باتفاق الطرفين
وزير العمل لا تُطبق أحكام هذا القرار على الاستقالة المتفق عليها بين الطرفين بالتراضي، سواء في العقود محددة
أو غير محددة المدة. يجب أن يتضمن هذا الاتفاق ما يثبت حصول العامل على كافة مستحقاته.
المادة السابعة: ضمان حرية إرادة العامل
وزير العمل أكد القرار ضرورة أن تكون الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل ناتجة عن إرادة حرة من العامل، دون أي ضغوط
أو إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة المستحقات المالية للعامل.
المادة الثامنة: تسليم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف
وفقًا للمادة الثامنة، يُلزم صاحب العمل بمنح العامل، خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، شهادة تتضمن تاريخ التحاقه
وانتهاءه من العمل، ونوع العمل والمزايا.
ويجوز بناءً على طلب العامل، إدراج قيمة الأجر وسبب ترك العمل في الشهادة.
كما يجب على صاحب العمل تسليم العامل جميع أوراقه ومستنداته وإخلاء طرفه فور انتهاء علاقة العمل.
المادة التاسعة: بدء تطبيق القرار
يُعمل بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وتلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه
مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.
وزير العمل: القرار الوزاري بشأن الاستقالات العمالية
وزير العمل يمثل هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم سوق العمل المصري وفق قانون العمل الجديد 2025، ويعزز من حماية
حقوق العمال، ويضمن الشفافية والعدالة في إنهاء علاقة العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.