الأخبار

الرقابة المالية تضع معايير جديدة لضبط سوق التأمين المصري.. حماية للعملاء ورفع لكفاءة الوسطاء

كتبت: مروه ابوزاهر

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا حاسمًا (رقم 69 لسنة 2025)

يحدد القواعد والمعايير المهنية الجديدة لعملية قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة سوق التأمين المصري،

وضمان مهنية وجودة الوسطاء في التأمين وإعادة التأمين، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين

في هذا القطاع الحيوي.

تعريف الوسيط وأهداف القرار الجديد

يُعرّف وسيط التأمين أو إعادة التأمين، وفقًا للقرار، بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له

من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة، ومقيد في السجل المخصص لذلك، ويتوسط في عقود التأمين

أو إعادة التأمين مقابل عمولة أو مكافأة.

تُعد هذه الخطوة تنفيذًا لـ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو الماضي،

وتعكس سعي هيئة الرقابة المالية الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بهدف

رفع كفاءة العاملين به ومواكبة التطورات العالمية.

الهدف الأسمى هو ضمان حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية،

بالإضافة إلى زيادة الوعي بنشاط التأمين وتعزيز الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

ضوابط جديدة لتعزيز المهنية والانتشار

تضمنت القواعد والمعايير المهنية المستحدثة عدة ضوابط مهمة، أبرزها:

التسجيل الإلكتروني الإلزامي: يُلزم القرار كافة مزاولي المهن التأمينية، بما فيهم وسطاء التأمين

وإعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار،

مع إمكانية مد المهلة لأسباب مقبولة لدى الهيئة.

زيادة مدة القيد: تم زيادة مدة قيد جميع الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد

بدلاً من 3 سنوات، بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.

إخطار إنهاء الخدمة: ألزم القرار شركات التأمين وشركات الوساطة بإخطار هيئة الرقابة المالية خلال أسبوع

من إنهاء خدمة أي وسيط، مع تحميل الشركة مسؤولية أي مخالفات يرتكبها الوسيط حتى تاريخ الإخطار.

معايير مجالس الإدارة: اشترط القرار توافر النزاهة وحسن السمعة في أعضاء مجالس الإدارة،

وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف، وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين في شركات تأمين أخرى.

موافقة السلطة المختصة للشركات الأجنبية: إذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين

أو إعادة التأمين شركة أجنبية، يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة

على عملها في مصر وتطبيق مبدأ الرقابة المجمعة.

الخبرة في مجالس الإدارة: اشترط القرار وجود عضوين على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين

أو الوساطة في التأمين ضمن مجلس الإدارة، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل.

رأس المال الأدنى: تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه،

تطبيقًا لـ قانون التأمين الموحد.

الانتشار الجغرافي: ألزم القرار الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط

لضمان زيادة الانتشار الجغرافي وتعزيز الوعي بنشاط التأمين.

تنظيم دقيق لوساطة إعادة التأمين والتأمين الحر

حصر وساطة إعادة التأمين على الشركات: حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين

على الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، نظراً لما تتطلبه من خبرات خاصة، وحظر الجمع بين

الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

مكاتب وسيط التأمين الحر: للمرة الأولى، سمح القرار لوسيط التأمين الحر بمزاولة النشاط من

خلال مكتب خاص به بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. يُمنح الوسطاء الحاليون سنة

واحدة لتوفيق أوضاع مكاتبهم وفقًا للضوابط الجديدة.

سجلات إلزامية لوسيط التأمين الحر: أوجب القرار على وسيط التأمين الحر إمساك سجلات

للوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، لتوحيد الالتزامات وتعزيز الرقابة.

يُؤكد هذا القرار التزام هيئة الرقابة المالية بتطوير سوق التأمين المصري،

وتعزيز حوكمته، بما يضمن الشفافية والعدالة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية،

ويساهم في تحقيق المزيد من الشمول التأميني على مستوى الجمهورية.