الأخبارسلايدر

تعديل وزاري مرتقب..تعرف على إجراءاته في مجلس النواب

كتبت: حسناء حلمي

أعاد إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة عامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد،

الحديث عن تعديل وزاري مرتقب،

خاصة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية قبل ولايته الجديدة التي بدأت في 2 أبريل الجاري،

حيث اشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس على إجراء التعديل الوزاري.

وحدد الدستور قواعد تشكيل الحكومة الجديدة،

حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر،

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا

ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

 

حل مجلس النواب

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

 

في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

 

أما في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

فيما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

تعديل وزاري

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن عقد جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي،

على أن يتم عقد جلسة الأحد بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية،

فيما سيتم عقد جلستي الاثنين والثلاثاء بالمقر الحالي بالتحرير.

 

ولم يذكر المجلس جدول أعمال جلسة الأحد التي ستعقد بـ «العاصمة الإدارية»،

بينما تبدأ، الاثنين، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة 2024- 2025،

حيث يستمع المجلس للبيان المالى للموازنة وبيان الخطة، ويلقيهما وزيرا المالية والتخطيط.

 

الموازنة

وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية،

ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

 

وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة،

عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتبت على التعديل زيادة في إجمالى النفقات،

وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما،

وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

 

وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة،

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها،

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،

وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 

الحساب الختامى للموازنة العامة

وأوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،

خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،

ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى،

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون،

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة،

حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة،

فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.

 

ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو متوسطة الأجل

ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى،

ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى،

وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية،

وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية،

والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.