حمايه المصانع ومواجهه مخاطر الترخيص بنص قانون الكهرباء الجديد
نص قانون الكهرباء الجديد، على آليات محددة تحمي الصناعة من مشكلات البنية التحتية،
ويجعلها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي جديد من مخاطر الترخيص الذي تحصل عليه.
وحرص القانون الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء
بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة،
بينما ذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
وطبقا لقانون الكهرباء الجديد يكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في اخذ تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
كما يلتزم ملاك المصانع المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني لمواجهه مخاطر الترخيص
اما اذا لم يتم الالتزام بذلك لا يجوز إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
بينما طبقا لقانون الكهرباء ،يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة
بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة
وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة،
كما تصدر اللجنة حكمها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
وللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
وحال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة،
هنا يتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لهذه الانتهاكات ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائى.