شروط الأضحيةالواجبة بالعيد وتوقيت ذبحها شرعا
نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟
أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:
( وَلِكلِّ أمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكروا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ،
كما قاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني :
فيما تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ،
أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :
” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فيما يأتى |أولا فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
بينما ياتى ثانيا الثني من البقر : ما تم له سنتان .
حيث ياتى ثالثا الثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،
ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ،
حيث تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة
كالحمى التي تقعدها عن المرعى
حيث تمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ،
كالجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا
فأشار بيده وقال : ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها ،
والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،
والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،
وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال :
” أربع لا تجوز في الأضاحي ” وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ،
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار
ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع للاضحية :
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب
والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛
لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة
وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
حيث يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً
وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس
من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة :
يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ،
أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛
الاحاديث
فيما يروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
” من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء “.
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
” من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى “. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
” أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ” رواه مسلم.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق
كمثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،
كما أيضا يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
الوقت ليلاً ونهارا ً،
فيما و قياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
حيث يجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ،
بينما يمكن ان تم يوم العيد بعد الخطبتين أفضل ،
حيث يكون كل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .