الأخبار

المصيلحي: إلزام حائزي الأرز والشعير بأخطار مديرية التموين

كتبت: هاله حس

حرصاً من الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الارز الابيض ‏والشعير

وتوفيره بالأسعار المقررة اصدرالأستاذ ‏الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً

بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.

وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الارز الشعير

بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم )

ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك،

كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة

‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب ان يتضمن الإخطار

على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة ،

بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك

والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه

للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الارز

مهلة اسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من

اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

نص القرار

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية

على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة – الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز “فاخر او عادي”- حبه الارز ‏‏”عريض او رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)،

كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة

للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الارز

الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏

وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار

وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الارز

لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه

وتكون باقي ‏كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار ،

وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة

بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية

المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022

التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة

لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.‏