بشير مصطفى: قرارات مجلس الوزراء جاءت استجابة سريعة لمطالب المطورين وتسهم فى تنشيط السوق العقاري
كتبت: مروه أبوزاهر
موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت التشطيب ينهى مشكلة نقص السيولة
أكد المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فيرست جروب للاستثمار العقاري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع ضوابط خاصة ببيع الوحدات العقارية في المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، وأيضا موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، هي استجابة سريعة للمطالب التي كان قد تقدم بها المطورين العقاريين، مؤكدا أن هذه القرارات الجيدة ستشكل إضافة قوية للسوق العقاري عند دخولها حيز التنفيذ في الفترة القادمة.
وأوضح بشير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة لضبط السوق العقاري، وتأمين العملاء والمشترين لجميع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري، كان ضمانا لعدم ضياع مدخراتهم وممتلكاتهم، موضحا ان ذلك أدى الى مشكلة واجهت المطورين العقاريين وهي نقص السيولة، وأصبح عليهم التزامات مالية عنيفة جدا، خاصة في ظل عدم السماح لهم بالبيع قبل تنفيذ أجزاء من الإنشاءات، وبالتالي صدور هذه القرارات يساعد في حل هذه المشكلة ويعمل على تنشيط السوق العقاري.
وأشار بشير إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر ١٢ بند في هذا الاتجاه، موضحا أن أول هذه البنود يتعلق بتقديم مجموعة من التعريفات خاصة بوزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتعريف المطور العقاري والمشروع العقاري، كما تقوم أيضا بتقسيم مسطحات المشروعات إلى ٥ أنواع، بحيث يتم تصنيف المطورين وفقا لهذا التقسيم، وهي مساحات محدودة تقل عن ٥٠ فدان، ومساحات صغيرة مساحتها تتراوح من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ فدان، ومساحات متوسطة تتراوح من ١٠٠ فدان إلى أقل من ٥٠٠ فدان، ومساحات كبيرة تتراوح من ٥٠٠ فدان إلى أقل من ١٠٠٠ فدان، ومساحات قصوى وهي التي تزيد عن ١٠٠٠ فدان.
وأضاف أن البند الأول كان قد اهتم بتعريف ما يسمى بالتكلفة الإنشائية والبرنامج الزمني للتنفيذ، ونسبة الإنجاز التخطيطية والفعلية أي المنفذة على أرض الواقع بالفعل، موضحا أن كل هذه التعريفات يقوم المطور بملئها في استمارات معينة، بحيث تكون بمثابة اتفاق او عقد ملزم له وللهيئة وأيضا للعميل او المشتري، معتبرا أن هذه التوجهات او النقاط التي تم إصدارها أمس هي لضبط للسوق وإلزام للمطور والعميل أيضا.
وذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري، كإلزامه بفتح حساب بنكي للمشروع، للإيداع او الصرف او اى شيك خاص بهذا المشروع سواء كان مقدمات او مصروفات للتنفيذ او التسويق وخلافه.
وقال أن البند الثالث يتعلق بإمكانية تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل تناسب مسطح المشروع، موضحا أنه من حق كل مطور اختيار عدد هذه المراحل وفقا لرؤيته، حيث يتم البدء في بيع مرحلة مرحلة بعد استيفاء النقاط المنظمة لطرح هذه المراحل للبيع.
وكشف بشير عن أهمية البند الرابع، والذي يتعلق بأنه لا يجوز الإعلان عن بيع اي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام، مؤكدا على أن أي شركة لا تملك قرار وزاري او مخطط عام لن يتم التعامل معها في الفترة القادمة.
وقال أنه يجب على المطور الالتزام بإيداع مبلغ مالي في الحساب البنكي، الذي تم افتتاحه لحساب هذا المشروع، سواء كان المبلغ كاش او خطاب ضمان أو شيكات من مشروعات سابقة، بشرط ان تكون هذه المشروعات قد تم تسليمها للعملاء، اي الالتزام بوضع ضمانات مالية في الحساب البنكي، وبعد وضع هذا الغطاء المالي، يصبح من حق المطور العقاري فتح بيع في مرحلة معينة تتناسب مع المبلغ المالي او الضمانة التي أودعها في الحساب البنكي، وذلك بعد التأكد من الانتهاء من الحصول على القرار الوزاري والمخطط العام.
وأكد على أهمية البند الخاص بأن يكون لدى المطور العام مراقب مالي مسجل لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لمتابعة حركة الصرف والتعاملات على هذا الحساب، وذلك لضمان نزاهة المطور العقاري أمام الجهات.
وأوضح أنه تسهيلا على المطور العقاري وفي حاله احتياجه للمال، فإن الحد الأدنى الذي تم إيداعه في البنك، يمكن للمطور أثناء عملية التنفيذ أن يقوم بتخفيض هذا الغطاء بالإتفاق مع المحاسب القانوني أو المراقب المالي، بشرط ان هذه المبالغ التي ستخرج من الحساب يتم إيداعها مرة أخرى في عملية التنفيذ الخاصة بهذا المشروع.
وقال أنه إذا تأخر المطور العقاري عن مواعيد التسليم المتفق عليها، يتم إعطاءه مهلة زمنية تصل إلى ١٢ شهرا لتوفيق اوضاعه، وذلك بشرط أن تكون جهة الولاية المتمثلة في الأجهزة وخلافه قد أصدرت التراخيص في الوقت المناسب، واذا تأخر المطور عن هذه المهلة، يتم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لفترة زمنية، تتناسب مع فترة التأخير، وإذا استمر التأخير ل٢٤شهر، يتم ترك حرية الاختيارللعملاء طبقا للقانون بأن يستمروا مع هذه الشركة أو هذا المطور، أو يقوموا باسترداد أموالهم التي قاموا بسدادها للشركة، وهذه نقطة جديدة لم يتطرق لها القانون من قبل.
وأضاف أنه في حالة تأخر الشركات لأكثر من ٢٤ شهر فهناك عقوبة سحب المشروع من جهة الولاية.
ويأمل بشير أن تكون هذه القرارات داعمة لتنشيط السوق العقاري في الفترة القادمة، وأن تكون هذه الضوابط بداية جديدة لضبط الأمور في مجال التطوير العقاري.