“الاقتصاد” تتوعد هؤلاء بإيقاف الرخص وإغلاق المنشآت
أهابت وزارة الاقتصاد بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، وذلك في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها وزارة الاقتصاد لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
وأكدت الوزارة أيضاً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنباً للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي على الرابط:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx
وأوضحت الوزارة أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، والتي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال – وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف FATF) – إلى أربع فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات.
وتفصيلاً، حددت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع لرقابتها على النحو التالي:
- الوسطاء والوكلاء العقاريون عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة بقيمة، تبلغ 55,000 درهم إماراتي أو أكثر.
- مدققو الحسابات والمحاسبون المستقلون عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بـالأنشطة الآتية:
- شراء العقارات وبيعها.
- إدارة الأموال التي يملكها العميل.
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
- المساهمة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
- إنشاء الشركات، أو الترتيبات القانونية، أو تشغيلها، أو إدارتها.
- بيع وشراء الكيانات التجارية.
- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الشركات.
- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير للشركة، أو كشريك أو في الشركة.
- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
- القيام بالعمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم لمصلحة شخص آخر.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالشركات التواصل معها في حال وجود أي استفسار حول التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة، والتعرف على العقوبات والمخالفات، وذلك على رقم مركز الاتصال لوزارة الاقتصاد 8001222.
للاطلاع على كافة التدابير المطلوبة من الشركات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون يرجى زيارة موقع وزارة الاقتصاد على الرابط:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx
رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx
رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx