الأخبار

بعد الموافقة النهائية.. «الإخبارية» ترصد كواليس تعديلات قانون «المرور» بمجلس النواب

:

غرامات للمخالفين.. والتشديد على الملصق الإلكتروني والـ«GPS»

«أبو العلا» يعترض على حبس المخالفين.. و«أبو هميلة»: نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة.. و«الجبالي»: للقاضي حق تقدير العقوبة

إعداد: أسماء محمد عثمان

في ظل زحام مروري مستمر من سيارات ومركبات مختلفة الأحجام، وتشعب شبكة الطرق، والتغيرات التي يعيشها المجتمع المصري في كل يوم برزت الحاجة الملحة إلى وجود قوانين تنظم حركة المرور، وتوضح آدابها سواء للسائقين أو الركاب أو المشاة، وذلك لتفادي حوادث الطرق، بدعم من القانون الذي تفرضه الدولة  لتنظيم حركة السير والمرور سواء في الطرق العامة أو في الشوارع الفرعية، وناقش مجلس النواب قانون المرور مضيفا تعديلات بما يناسب الوقت الحالي، وترصد «الإخبارية» كل ما يخص تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤخرًا وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، حيث وافق المجلس على استحداث مادة «51 مكرر» بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم. ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فإنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على أيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى. ورفض المجلس، اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة، والتى تقضى بأيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب، ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بحذفه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة، وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء. وقال النائب هاني أباظة، قائلا: «يعني مثلا اللى معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة». أيضا رفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم، مشيرا إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، لافتا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنويا.

 كما وافق مجلس النواب، على تعديل (البند 8) من (المادة 11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيه وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى. وأضافت المادة، «يعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم». ووافق المجلس على المادة الثانية المتضمنة جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، والذي يفرض رسوم لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وأضاف المشروع، إلى جدول الرسوم والضرائب بقانون المرور فقرة برقم «4» إلى البند «ثانيا» والخاصة بالرسوم، تحت عنوان «رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل»، بحيث يفرض رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيها حسب السعة اللترية، ورسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك، و20 جنيها للدراجة النارية، و200 جنيه على كل من «الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى» مقابل 50 جنيها لأتوبيس المدارس، و400 جنيه على المقطورة، و50 جنيها لكل من سيارات «الحكومة، والقطاع العام والمحافظة».وحددت رسم قدره 25 جنيها لسيارات الأجرة والدراجات النارية «الأجرة»، وفى الفئات من 2 لـ 7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات، و500 جنيه للمعدة الثقيلة، و50 جنيها لكل من «المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب»، و2500 جنيه للسيارات التجارية، و100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، على استحداث المادة 3 من قانون المرور، وتقضى المادة بأن يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة حيث شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا حول (المادة 75) من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، لمن يقود المركبة دون وجود الملصق الإلكترونى  للسيارة.

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، فيما اعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح «أبو العلا»، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، لا سيما وأنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، لافتا إلى أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية. من جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد أبو هميلة، فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي قائلا: مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها.وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلي المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : 2- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

كما اشترط قانون المرور الجديد على سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة ودفع التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات واستيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة كما اشترط القانون تركيب GPS في السيارة ووضع ملصق إلكتروني على السيارة.

شروط ترخيص السيارات طبقا لقانون المرور

 1- سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.

 2- دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

3- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

4- يشترط من تركيب GPS في السيارة

5- يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد رخصة السيارة

1- شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها

2- أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة من خلال المهندس المختص.

 3- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك تكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.

4- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرهم 125 جنيه مع تسديد رسوم 30 جنيه.

 5- التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.

 رسوم التجديد الرخصة السيارة

1- ضريبة 750 جنيه في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

 2- بوليصة تأمين إجبارية بمبلغ 300 جنيه.

3- دفع الرسوم ملصق إلكتروني بـ225 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية .

 4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيه إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة

 بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة.