الأخبارسلايدر

الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

كتبت: مروه ابوزاهر

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين

إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونُشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

يهدف القانون إلى تحقيق توازن في سوق العقارات وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات

الاقتصادية والاجتماعية.

أحكام القانون الأساسية

نصت المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن

المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الرئيس السيسي :المدد الانتقالية وإنهاء العقود

حدد القانون مددًا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث نصت المادة الثانية على:

انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به.

انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به.

تنتهي العقود قبل انقضاء تلك المدد في حال وجود اتفاق بين الطرفين.

الرئيس السيسي: زيادات القيمة الإيجارية وآليات التطبيق

أقر القانون زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال المدد الانتقالية، حيث تزيد القيمة الإيجارية للأماكن

السكنية بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات. لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل، نصت المادة ا

لثالثة على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق إلى:

مناطق متميزة.

مناطق متوسطة.

مناطق اقتصادية.

تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون. وتُحتسب القيم الإيجارية الجديدة

بناءً على هذا التصنيف كالتالي:

المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى أربعمائة جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات القانون رقم 4 لسنة 1996

بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 4 لسنة 1996.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تجيز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية

بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة العقد،

دون الإخلال بحق التعويض.