الأخبار

بشرى سارة.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك (تفاصيل)

كتبت: دينا القبيصى

حيث كان اعتبارا من يوم 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي
الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية
أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية،

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

حيث يتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
 حيث وجه  الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،
فيما كانت  توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يويو المقبل،
ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك،

القيادة السياسية

وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية
حيث يتم بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات
بينما كانو  هم المستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.
كماوحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،

نظام “المعاش الإضافي”

كشروط الاستفادة من نظام “المعاش الإضافي”
كما يتم تعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية،
على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى،
أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة،

صندوق التأمين الاجتماعى

مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى
لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى

معاش إضافى للمؤمن عليه

حيث يتم مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه،
بينما وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل،
ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

حساب زيادة المعاش السنوية.

حيث يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا
وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى صرف معاشات يوليو
بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة،
كما ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون،
فيما  ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

شروط استحقاق تعويض البطالة

بينما، حددت المادة 87، شروط استحقاق تعويض البطالة،
فيما ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي
.ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة،
.ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل
.وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى
فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

بالأضافة الى

.أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة
وأن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل
منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة

اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص،

حيث  يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين
بمكتب القوى العاملة المختص،
كما  يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد
التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.