نجوم وفنونالأخبار

شروط الأضحيةالواجبة بالعيد وتوقيت ذبحها شرعا  

كتبت: دينا القبيصى

نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟

أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:

( وَلِكلِّ أمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكروا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34

وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ،

كما قاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

فيما  تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ،

أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :

” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ” . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فيما يأتى |أولا فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

بينما  ياتى ثانيا الثني من البقر : ما تم له سنتان .

حيث ياتى ثالثا الثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،

ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ،

حيث تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة

كالحمى التي تقعدها عن المرعى

حيث تمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ،

كالجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا

فأشار بيده وقال : ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها ،

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،

والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال :

” أربع لا تجوز في الأضاحي ” وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ،

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار

ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع  للاضحية :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،

أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب

والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛

لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة

وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

حيث يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً

وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس

من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،

فتكون أيام الذبح أربعة :

يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ،

أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛

الاحاديث

فيما  يروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :

” من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء “.

وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :

شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :

” من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى “. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

شروط الأضحية 
شروط الأضحية

” أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ” رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق

كمثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،

كما أيضا  يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت

فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،

الوقت ليلاً ونهارا ً،

فيما و قياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

حيث  يجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ،

بينما يمكن ان تم يوم العيد بعد الخطبتين أفضل ،

حيث يكون كل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .