“علاج الإدمان”: الامتناع عن تقديم العينة يُعامل معاملة المتعاطي
قال مختار رمضان مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن القانون 73 لعام 2021 الخاص بشروط الشغل الوظائف والاستمرار فيها، وصدر بتاريخ 16 يونيو الماضي ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر من العام ذاته.
وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن القانون يتضمن ضمن أحكامه جزاء إنهاء الخدمة على من يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة في إحدى الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وتابع مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: “اللجان منتشرة في كل المحافظات وتضم في عضويتها 4 أضعاء من جهات مختلفة مثل الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ومصلحة الطب الشرعي والجهة الخاضعة للكشف، والهروب من الكشف يعامل معاملة التعاطي”.
وأشار، إلى أن الامتناع عن تقديم العينة يعامل معاملة المتعاطي، مشيرًا إلى أن التقديم يكون تحت إشراف فني للتأكد من أن العينة منسوبة لصاحبها، وإذا تبين وجود شبهة التعاطي، تخضع ذات العينة إلى تحليل آخر على الأجهزة الدقيقة للتأكد بشكل قاطع، وإذا كان للعامل حالة صحية تستدعي تناول دواء قد يؤثر على نتيجة التحليل يطلب الاحتكام عن طريق ممثل مصلحة الطب الشرعي التي تفحص التحليل الثاني، حتى يتم إصدار نتيجة تأكيدية.