قانون العمل.. علاوة وتثبيت ومكافأة ومعاش بعد الـ 60 – تفاصيل جديدة
يناقش مجلسي النواب والشيوخ، جميع مواد قانون العمل الجديد، لتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي ينتظره الملايين من عمال مصر.
ويحدد القانون، العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة المشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة في القطاع الخاص ووضع العمالة غير المنتظمة.
كما حدد قانون العمل الجديد، سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى حقوق المرأة وغيرها من الأمور الأخرى. وناقش القانون، ضمان حقوق العاملين في الدعم الطبي وأيضًا تثبيت العاملين بعد مرور مدة محددة.
وعالج مشروع قانون العمل الجديد، الكثير من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، من خلال بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال، ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات الأخيرة.
ويرصد “مصراوي” بعض التفاصيل الخاصة بالقانون على النحو التالي:
– توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية.
– توفير شروط السلامة والصحة المهنية.
– تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم.
– دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحدده اللائحة.
– تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحدده اللائحة.
– تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.
– أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل، وإلزام صاحب العمل بإبرام عقد يؤكد هذا الشرط وتحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.
– حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وتحديد سن الـ60 سن للتقاعد ولا يجوز أن يقل عنه.
– يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد الـ60 إذا كان العقد غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن الـ60.
– يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد سن الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
– يستحق العامل مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة على آخر أجر تقاضاه العامل.
التمسك بالعلاوة:
من جانبه، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من 7% من الأجر في القانون الحالي إلى 3% من الأجر التأميني في مشروع القانون الجديد.
وأكد الاتحاد، على التمسك بعلاوة الـ7%، مع وضع حد أدنى 85 جنيه للعلاوة وتزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقررة في القانون 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2020م.
وكانت اللجنة العمالية المشكلة بقرار مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، طالبت في تعديل المادة 12 من قانون العمل، الإبقاء على النص المقترح كما ورد من الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل.
وتنص المادة 12: “يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني بدلا من 3%، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.”
وأضافت اللجنة أن التعديل يشمل أيضا: وضع حد أدنى 85 جنيه للعلاوة وتزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقررة في القانون 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2020م.